لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )
370
قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية
التطبيقات : 1 - قال صاحب الجواهر قدس سرّه : لو تيقّن فعل الطهارة وشكّ في الحدث بعدها لم يعد الوضوء إجماعا محصّلا ومنقولا مستفيضا « 1 » . 2 - وقال السيّد الحكيم قدس سرّه : ويجب ستر المرأة تمام بدنها إجماعا « 2 » . 3 - وقال : الصبيّة غير البالغة حكمها حكم الأمة في عدم وجوب ستر رأسها ورقبتها ( في الصلاة ) إجماعا محقّقا « 3 » . الاستثناءات : إذا كان في مورد الإجماع دليل شرعي أو أصل يقطع أو يحتمل استناد المجمعين إلى ذاك الدليل والأصل ، فيكون ذلك الإجماع مدركيّا أو محتمل المدرك فلا يكون حجّة . ومن ذلك ما ذكره السيّد الخوئي قدس سرّه في اشتراط العدالة في المرجع الديني ، فقال : نعم ، قد يستدلّ على اعتبار العدالة بالإجماع ، وفيه ، أنّه ليس من الإجماع التعبّدي في شيء ، ولا يمكن أن يستكشف به قول الإمام عليه السّلام لاحتمال استنادهم في ذلك إلى أمر آخر « 4 » . وما ذكره أيضا في عدم صحّة الإجازة بعد الردّ في العقد الفضولي فقال : « وكيف كان ، فقد استدل على القول الأوّل بأمور : الأوّل : الإجماع . وفيه أنّه ضعيف جدّا إذ لم يتعرّض لهذا الفرع فيما نعلم قبل الشهيد أحد من الأصحاب ، على أنّنا لو
--> ( 1 ) - الجواهر 2 : 359 . ( 2 ) - مستمسك العروة الوثقى 5 : 239 . ( 3 ) - مستمسك العروة الوثقى 5 : 267 . ( 4 ) - التنقيح ( الاجتهاد والتقليد ) : 221 .